|
|
دار العلوم |
|
الشريعــة الإســلاميـة |
|
عماد الدين عبد الفتاح إبراهيم
|
|
الماجيستير
|
|
25/5/2005م
|
|
أ.د/ أبو سريع محمد عبد الهادي (مشرفًا رئيسًا)
د/ يــوســـف الفـرت (مشرفًا مشاركًا)
|
|
الشهادات غيـر الأصليـة : دراسـة فقهيـة
|
|
|
ملخص الرسالة
معلوم أن من شروط الشهادة علم الشاهد بالمشهود به ومما لاشك فيه أن علم الشاهد به يأتي مباشرة بالرؤية أو بالرؤية و السمع أو بالسمع فقط عند من يجيز ذلك لكن هل من الممكن وجود طرق أخري يحصل بها العلم للشاهد ؟ فهل يمكن أن يشهد الشاهد بحدث دون مشاهدة
أو سماع مباشر لهذا الحدث ؟
و الإجابة عن هذا السؤال هو موضوع هذه الرسالة فالشهادة غير الأصلية هي كل شهادة بشيء لم يعلم به الشاهد بطريقة مباشرة بأي من الحواس التي يؤخذ بها في الشهادة
وقد بحثت في كتب الفقه فإذا بأنواع أربعة يمكن أن ينطبق عليها مسمي الشهادة غير الأصلية وهي : الشهادة علي الشهادة و شهادة التسامع و الشهادة علي الخط و كتاب القاضي إلي آخر ذلك . ثم الخاتمة التي تناولت فيها أهم نتائج البحث و توصياته .
|
|
|
|