الخدمات الالكترونية
الطلاب
اعضاء هيئة التدريس
طلاب الدراسات العليا
الجهاز الإداري
  • عن المركز
    • اللائحة الداخلية
    • مجلس إدارة المركز
    • الهيكل التنظيمي
    • الرؤية
    • الرسالة
    • الأهداف
  • الوحدات الخاصة
    • وحدة الأمومة والطفولة
    • وحدة اللياقة والصحة
    • وحدة الصحة النفسية
    • وحدة الحاسب الآلى
    • وحدة إعداد الوسائل التعليمية
    • وحدة مسرح ومكتبة الطفل
    • وحدة اللغات والترجمة
    • وحدة التنوير الموسيقى
    • معمل مصادر التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة
    • معمل الدراسات والبحوث التجريبية والاختبارات النفسية
    • وحدة الاستوديو (الإذاعة - التلفزيون)
  • المستفيدين
  • روضة عصافير الجنة
  • الانجازات

اللائحة الداخلية

- مادة ( 1 )

يتصرف المركز في أمواله في حدود ما يلزم لتنفيذ أعماله وأنشطته المنوط به ويديرها بنفسه ويخضع أمواله في إدارتها ونظام الحسابات بها للأحكام الواردة بهذه اللائحة .


- مادة ( 2 )
مع مراعاة قانون أحكام تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية يكون للمسئولين بالمركز السلطات والاختصاصات التالية :-
أولا : مجلس الإدارة :-
يتشكل مجلس إدارة المركز ولمدة عامين , بقرار من أ . د / رئيس الجامعة , بناءا على اقتراح , أ .د / عميد الكلية , وبعد العرض على أ . د / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك على النحو التالي :-
* أ .د / عميد كلية رياض الأطفال رئيسا
* أ .د / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عضوا نائباً للرئيس
* مديرو الوحدات التابعة للمركز اعضاء
* عدد (3) من اعضاء هيئة التدريس بالكلية المهتمين بنشاط المركز اعضاء
* يضم من (1 – 3) اعضاء من خارج الكلية او من خارج الجامعة من ذوى الخبرة الفنية فى مجال اختصاص المركز .
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يُرجحّ جانب الرئيس .


- مادة ( 3 )
مجلس إدارة المركز هو السلطة المسئولة عن تصريف أمور المركز وله السلطات التاليـة :-
   * وضع السياسات واللوائح المتعلقة بالشئون العلمية والفنية والمالية والإدارية للمركز في حدود أهداف المركز وأنشطته .
   * اعتماد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي لوحدات المركز في نهاية كل عام مالي وذلك بعد اعتمادها من المراقب المالي ( إن وُجد ) واتخاذ ما يلزم حيالها من قرارات وتوصيات .
   * اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية لوحدات المركز عن العام المالي التالي أو الأعوام التالية .
   * وضع قواعد منح المكافآت ومساهمة المركز في نفقات التمثيل بالمؤتمرات العلمية وكذلك وضع الضوابط الخاصة بصرف ومنح المكافآت لفريق العمل بوحدات المركز , وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المختلفة التي يقوم بتشكيلها .
   * اقتراح قبول الهبات والتبرعات التي ترد للمركز وتحقق غاياته .
   * اعتماد الاتفاقات والعقود التي تُبرم بين المركز والغير ( أشخاص , شركات , هيئات عامة , أو أجنبية ) فيما يتعلق بمجالات عمل وأنشطة المركز , وله أن يفوّض مدير الوحدات في عقد مثل هذه الاتفاقات وإبرام العقود .
   * اعتماد اختيار المسئول المالي للمركز , تحديد مكافأته .
   * النظر في التقارير الدورية المقدمة من مديرى الوحدات عن انجازات الوحدات ومتابعة سير العمل بها .
   * الموافقة على تمثيل المركز بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات العلمية والقيام بالزيارات العلمية للخارج , ويجوز تفويض رئيس مجلس الإدارة للقيام بذلك .
   * اعتماد عقود الإيجار والصيانة والتوريدات لوحدات المركز , التي تتجــاوز مدتها سنة .
   * يجوز للمجلس وفي حالة زيادة رقم الأعمال السنوي للوحدة على 100000 " مائة ألف جنيه " أن يوصي باعتماد مراقب حسابات خارجي لمراجعة حسابات وحدات المركز وإعداد تقرير عن المركز المالي لكل وحدة .
   * النظر في كل ما يرى مديرى الوحدات عرضه على المجلس من مسائل تدخل في صميم اختصاصه وبناء على جدول الأعمال المقترح من مديرى الوحدات .

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة :-
   * الترخيص بالصرف من حصيلة أموال وحدات المركز على مجالات عملها وأنشطتها المختلفة .
   * اعتماد المكافآت عن الأعمال التي تؤدى للوحدات وبناء على اقتراح مديرى الوحدات
   * اعتماد عقود التوريدات والإيجار والصيانة والتي تزيد مدتها عن سنة .
   * اعتماد صرف وتسوية مبالغ نقدية مقابل خدمات تؤدى لوحدات المركز ويتعذر تقديم مستندات مالية دالة على الصرف وفي حدود " 200 " مائتا جنيها بالمرة الواحدة ولا يجوز أن تزيد هذه المبالغ عن 3000 " ثلاثة آلاف جنيها بالعام المالي "
   * اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم مع أشخاص القانون العام أو الخاص وفيما يتعلق بمجالات عمل وأنشطة وحدات المركز.
   * اعتماد ميزانية البرامج والمشروعات التي يعدها مديرى الوحدات , ويمكنه تفويض مديرى الوحدات للصرف منها وفقا للقواعد المعتمدة طبقا لمقتضيات الحال .
   * التعيين أو الندب للوظائف التي تحتاجها الوحدات التابعة للمركز , مع تحديد مكافآت العاملين والذين يؤدون خدمات للوحدات وبعد اقتراح من مديرى الوحدات .
   * تمثيل مجلس الإدارة أمام الغير .
   * تفويض مديرى الوحدات فيما يراه من اختصاصات

سلطات واختصاصات مديرى الوحدات :-
   * الإشراف على إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي للوحدة بنهاية كل عام مالي
   * إعداد خطة الأنشطة ومشروع الموازنة التخطيطية للوحدة عن العام المالي التالي أو الأعوام المالية التالية .
   * اقتراح وسائل تدبير أموال للوحدة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها .
   * الإشراف على تنفيذ الأنشطة التي يقررها أو يعتمدها مجلس الإدارة .
   * إبرام العقود والاتفاقات المتعلقة بتعامل الوحدة مع الغير في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة , وفي ضوء التفويض الممنوح لمدير الوحدة من مجلس الإدارة بهذا الشأن .
   * اقتراح الاشتراك بالمؤتمرات والندوات العلمية أو بأي أنشطة علمية أخرى .
   * العمل على تقديم أي مقترحات بأنشطة جديدة للوحدة بما يحقق لها غاياتها وأغراضها.
   * تقدير تكلفة تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية وغيرها من أنشطة الوحدة طبقا للمعمول به بالمراكز والوحدات الموجودة بالجامعات الأخرى وبحسب مقتضيات العمل مع الغير ويُلزم مدير الوحدة بإجراء دراسة سوقية عن مستويات أداء وتكلفة العمل بالوحدات الأخرى الموجودة بالجامعات , للاسترشاد بها عند بداء الوحدة لعملها ويجوز لمدير الوحدة وبعد أخذ موافقة مجلس الإدارة , تشكيل فريق عمل للقيام بهذه الدراسة السوقية
   * اعتماد تسوية السلف المالية بالوحدة , كما يعتمد تسوية مبالغ نقدية مقابل خدمات تؤدى للوحدة ويتعذر تقديم مستندات مالية عنها بما يقل عن 200 " مائتا جنيها بالمرة الواحدة وبما يقل عن 1000 خلال العام المالي الواحد .
   * اقتراح شغل الوظائف التي تحتاجها الوحدة .
   * الإشراف على أعمال المسئول المالي بالوحدة .
   * الإشراف على إنشاء قاعدة بيانات للوحدة , يمكن الاستفادة منها في تطوير أعمال الوحدة مستقبلا .
   * التوقيع الثانى على الشيكات .

سلطات وواجبات المسئول المالي بالمركز :-
يُعيّن مسئول مالي للمركز , يكون مسئولا عن الشئون المالية , ويختص بالآتي :-
   • إمساك الدفاتر والسجلات المالية واللازمة لتحقيق الرقابة الداخلية على الصرف وأصول الوحدات التابعة للمركز .
   • التأكد من سلامة وصحة إجراءات الصرف , التوقيع الثاني على الشيكات .
   • حفظ المستندات المالية المؤيدة لعملية الصرف والتحصيل والمحافظة عليها .
   • إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي الفعلية أو التقديرية .
   • إعداد تقارير مالية دورية عن حقيقة الوضع المالي للوحدة , كل ثلاثة أشهر , وعرضها على مدير الوحدة .
   • في حالة قيام الوحدة بتنفيذ أعمال للغير , على المسئول المالي أن يمسك سجلات مالية تبين الوضع المالي للنشاط بما حققه من إيرادات أو تكلّفه من نفقات , للوقوف على الجدوى الاقتصادية لمثل هذه الأنشطة والمجالات .
   • إعداد سندات صرف الشيكات واعتمادها لعرضها على رئيس مجلس الإدارة ومديرى الوحدة قبل استخراج الشيك .

الموازنة المالية والرقابة على تنفيذها
- مادة ( 4 )
   تشتمل الموازنة التقديرية أو التخطيطية للوحدة على كافة الإيرادات المنتظر تحصيلها خلال فترة قادمة , كما تتضمن أيضا النفقات المقدرّ صرفها خلال ذات الفترة المالية , على أن يُفرد لكل نوع من أنواع الموارد والنفقات , قسم خاص به , ويُعدّ مدير الوحدة مشروع الموازنة التقديرية بناء على البيانات المقدمة من المسئول المالي , توطئة لغرضها على مجلس الإدارة للتصديق عليها .

-  مادة ( 5 )
    تتكون موارد أو إيرادات وحدات المركز من العناصر التالية :-
   * المساهمات التي تؤديها الجامعة لوحدات المركز .
   * مقابل الخدمات العملية والتدريبية و الاستشارية والتعليمية أو أي خدمات أخرى تضطلع بها الوحدات التابعة للمركز للمؤسسات أو الأفراد .
   * حصيلة بيع المطبوعات وغيرها من الموارد العلمية .
   * الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الجامعة , بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة .
   * حصيلة ايرادات الاشتراك فى انشطة الوحدة .
   * عوائد استثمار أموال الوحدة بالبنك " ودائع أو شهادات استثمار "
   * أية موارد أو إيرادات أخرى يُقرّها مجلس الإدارة .

- مادة ( 6 )
وتتضمن نفقات أو مصروفات الوحدة العناصر التالية :-
   • الأجور والمكافآت .
   • نفقات الدراسات والبحوث والأنشطة العلمية , التي يمكن ترويجها بمقابل وبناء على دراسات جدوى مسبقة لها .
   • نفقات حضور الندوات العلمية والحلقات البحثية والمعارض , بشرط أن تحقق فائض للمركز أو على الأقل أن تتعادل مصروفاتها مع حصيلة إيراداتها .
   • النفقات الجارية الأخرى .
   • نفقات التوسعات والتجهيزات والتأثيث والصيانة والتجديدات بالوحدة , طبقا للقواعد المالية المعمول بها , على أن يتم الصرف بناء على موازنة مالية استثمارية يتقدم بها مدير الوحدة بالتعاون مع المسئول المالي , تحدد أوجه استخدامها ومصادر تمويل هذه النفقات .
- مادة ( 7 )
تبدأ السنة المالية للوحدة في 1/ يناير من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثون من ديسمبر في ذات السنة , وفي حال بدء نشاط الوحدة بعد الأول من يناير يجوز استكمال العام المالي الأول للفترة المتبقية .

- مادة ( 8 )
يُفتح حساب للوحدة في أحد البنوك المعتمدة , على أن يكون حق التوقيع على الشيكات على النحو التالي :
* توقيع أول , أ .د / رئيس مجلس الإدارة .
* توقيع ثان , لمدير الوحدة .
وتقوم الوحدة ومن خلال المسئول المالي بمسك السجلات والدفاتر اللازمة لبدء واستمرارية النشاط بالوحدة , وبما يحقق الرقابة الداخلية على إجراءات التحصيل أو الصرف . وفي كل الأحوال , يجب أن يُرفق بالشيك كافة المستندات الدالة على الصرف بعد اعتمادها من مدير الوحدة والمسئول المالي .

- مادة ( 9 )
في حال فقدان أي شيك يجب إخطار البنك المسحوب عليه فورا لوقف صرفه , ويتحمل المتسبب في فقد الشيك أى تكلفة تتعلق بوقف صرفه , ولا يجوز سحب شيك بدل فاقد إلاّ بعد ورود إخطار من البنك بعدم صرف الشيك المفقود , مع مراعاة ما هو معمول به باللوائح المالية بهذا الشأن .

- مادة ( 10 )
يجوز صرف سلفة مستديمة في حدود 1000 " ألف جنيه لا غير " على أن تكون بعهدة شخص غير العاملين بالحسابات , يعينه مدير الوحدة , ويصرف منها على النفقات النثرية وورش العمل والمشتريات العاجلة , مع مراعاة عدم صرف أي مكافآت أو أجور من السلفة المستديمة وتحت أي مسمى من المسميات .

- مادة ( 11 )
يتم استعاضة السلفة إذا قاربت على النفاذ , بعد تسوية المنصرف منها طبقا للقواعد المالية المعمول بها بالجامعة , وبعد اعتمادها من المسئول المالي ومدير الوحدة .


- مادة ( 12 )
يجوز لمدير الوحدة الترخيص بسلف مؤقتة بما لا يزيد على 2000 " ألفا جنيه لا غير " في الأحوال التي يتعذر فيها الصرف بالطريقة العادية , على أن يتم تسويتها في حدود شهرين ويجوز لمجلس الإدارة الترخيص بمدة أخرى لتسوية السلفة إذا كانت تتعلق بأحد أنشطة الوحدة مع الغير . وفي كل الأحوال يجب مراعاة القواعد المعمول بها بشأن صرف أو تسوية السلف المؤقتة بالجامعة .

- مادة ( 13 )
مكافآت البرامج التدريبية:
لمدير الوحدة تحديد المكافآت التي تصرف عن البرامج التدريبية للمشاركين بها وغيرهم من العاملين بالوحدة , وبما لا يجاوز 60% من إيرادات البرنامج التدريبي الواحد , كما أن لمدير الوحدة تحديد مهام ومسئولية المشرفين على برامج التدريب وتحديد مكافآتهم بما لا يجاوز 5% من إيرادات البرنامج التدريبي الواحد .

- مادة ( 14 )
لمدير الوحدة أيضا تحديد مكافآت إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية وبما لا يجاوز 5% من إيرادات البرنامج التدريبي الواحد .

- مادة ( 15 )
يجوز لمدير الوحدة وبعد أخذ موافقة مجلس الإدارة على صرف مقابل ترويج " تسويق " لأنشطة الوحدة ومجالات عملها , وبما لا يزيد على 10% من إيرادات الوحدة .

- مادة ( 16 )
تحتسب جلسات حضور مجلس الإدارة وطبقا للحضور الفعلي بواقع 75 " خمسة وسبعون جنيها " للعضو .

- مادة ( 17 )
تخضع بدلات الانتقال والسفر للسادة أعضاء مجلس الإدارة أو مدير الوحدة أو العاملين به لما هو وارد بلائحة بدلات الانتقال والسفر المعمول بها بالجامعة .

- مادة ( 18 )
بعد استبعاد نسبة الترويج والتسويق لأنشطة ومجالات عمل الوحدة , فإن صافي فائض الوحدة يوزع على النحو التالي :- 30%    أجور ومكافآت فريق العمل .
30%     لأعمال التجديد والإحلال والصيانة لأجهزة ومعدات وأثاث الوحدة
30%     للصرف منها على أعمال وأنشطة الوحدة الدورية .
10%     احتياطي عام لمواجهة أي توسعات مستقبلية للوحدة .
وفي كل الأحوال , فإن المقصود بالفائض هنا صافي نتائج أنشطة ومجالات عمل الوحدة في صورة الإيرادات الإجمالية مخصوما منها تكلفة هذه الأنشطة .

- مادة ( 19 )
تتحدد مكافآت العاملين بالوحدة بقرار من رئيس مجلس الإدارة , بناء على مقترح من مدير الوحدة وبعد تصديق مجلس الإدارة . ولرئيس مجلس الإدارة وبعد اقتراح مديرو الوحدة , تقرير مكافآت تشجيعية للعاملين بالوحدة , للذين يقدمون خدمات متميزة أو أعمال أو أنشطة ابتكارية من شأنها الارتقاء بعمل الوحدة .

- مادة ( 20 )
يجوز تقرير مكافآت عامة لرئيس مجلس الإدارة , أعضاء المجلس ,. مدير الوحدة , أو لأي عناصر معاونة من الجامعة تسهم فعلا وقولا في دفع عجلة العمل بوحدة المركز للأمام , على أن تتحدد هذه المكافأة عند عرض الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي وذلك شريطة زيادة نشاط الوحدة أو تحقيق فائض ملحوظ في نهاية العام المالي .

- مادة ( 21 )
يُصرف لمدير الوحدات مكافأة شهرية بنسبة 100% من المرتب الأساسي من ميزانية الوحدة نظير عمله .

- مادة ( 22 )
للوحدة الحق في شراء احتياجاتها من المستلزمات أو التجهيزات أو طلب الحصول على الخدمات المختلفة التي تحتاج لعملها , شريطة مراعاة قانون المناقصات وتعديلاته واللوائح المالية المعمول بها بالجامعة .

اتصل بنا

  • جامعة الفيوم - ش المشتل
  • تليفون: 2114059 084
  • البريد الالكتروني : ts@fayoum.edu.eg

إدارة الجامعة

رئيس الجامعة
نواب رئيس الجامعة
أمين عام الجامعة
مجلس الجامعة

عن الجامعة

  • لجان اخلاقيات البحث العلمي
  • ميثاق المتعاملين
  • قسم المساعدة
  • سياسة الموقع

© جميع الحقوق محفوظة للبوابة الالكترونية الرسمية لجامعة الفيوم