وحدة إدارة المشروعات

الأحكام العامة والسلطات المالية

مادة ( 1 )
تعتبر وحدة إدارة المشروعات بجامعة الفيوم , وحدة لها كيان مستقل من النواحي الفنية والمالية والإدارية ولها أن تتصرف في أموالها وتُديرها بنفسها في حدود ميزانيات المشروعات المعتمدة والنظم المالية الواردة بهذه اللائحة
ويسري في شأن المبالغ التي تخصّ الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأجنبية ( المكوّن الأجنبي ) القواعد الواردة في هذه الاتفاقيات , كما يسري في شأن المبالغ التي تخصّ الحكومة المصرية ( المكوّن المحلي ) القواعد والتشريعات المصرية .

مادة ( 2 )
مجلس إدارة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بجامعة الفيوم , هو السلطة المختصة بتفسير وتنفيذ أحكام هذه اللائحة ولا يجوز إدخال أي تغيير أو تعديل أي من أحكامها ونصوصها إلاّ بعد موافقة مجلس الجامعة

مادة ( 3 )
يكون لمجلس إدارة الوحدة , السلطات والاختصاصات التالية:
 تطبيق النظم المالية والإدارية بالوحدة ومتابعة تنفيذها .
- اعتماد مشروع الموازنة وإقرار الحسابات الختامية للوحدة .
- إقرار قواعد منح الإعانات والمكافآت وما تسهم به الوحدة في التمثيل في المؤتمرات والمهمّات العلمية والإجازات الدراسية والبحوث والتدريب والإشراف ونفقات الطبع والنشر وما شابه ذلك .
- العمل على زيادة وتنمية موارد الوحدة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها .
-قبول المساهمات والهبات والتبرعات التي ترد للوحدة وتتفق مع أهدافها ,طبقا للقواعد المنظمة لذلك .
- الترخيص بإجراء المناقصات ( المحلية والدولية ) والممارسات والأمر المباشر لمقاولات الأعمال والمشتريات , الإعلان عنها والتفاوض مع المقاولين والموردين والتعاقد معهم وغيرها من الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة .
- الترخيص بإمكانية تعديل المبالغ المعتمدة لكل بند من بنود الإنفاق في حدود إجمالي ميزانيات الاتفاقيات المبرمة وذلك بعد الرجوع للجهات المانحة
- الترخيص بالصرف من حصيلة النقد الأجنبي التي ترد للوحدة وذلك في أوجه أنشطتها ووفق الإطار العام لأهداف الاتفاقيات المبرمة وفي حدود الميزانيات المعتمدة .
- الترخيص بالصرف من بنود المكوّن المحلي الوثائق اللازمة لطرح العملية .
- الترخيص بتطبيق قواعد صرف الأجور والمرتبات والمكافآت والحوافز ومنح الأجازات وغيرها من الأمور التي تتصل بشئون العاملين بالوحدة .
- اعتماد نظم الوحدة ولوائحها وإجراءات العمل بها واقتراح التعديلات فيها واعتمادها من مجلس الجامعة .
- ويجوز لمجلس الإدارة تفويض السيد / مدير الوحدة , أو رئيس مجلس الإدارة في كل أو بعض هذه الاختصاصات , ضمانة لُحسن سير العمل بها .

مادة ( 4 )
- ويكون للسيد / مدير الوحدة أو رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
- تشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت وفق احتياجات العمل , صرف المكافآت لهم ولمن استدعى الأمر الاستعانة بهم لتحقيق أهداف المشروعات لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وإحاطة مجلس الإدارة علما .
- التوقيع على عقود تشغيل العاملين بالوحدة والخبراء الاستشاريين الذين يتم تعيينهم أو ندبهم أو التعاقد معهم وفق احتياجات العمل واعتماد صرف مكافآتهم وكذا اعتماد صرف مكافآت المساهمة بالأعمال البحثية للمشروعات في حدود النسب المعتمدة من مجلس الجامعة وما يستتبع ذلك من إجراءات تنفيذية .
- إبرام العقود والاتفاقيات مع الأشخاص والمنشآت والمنظمات الملية والأجنبية فيما يتعلق بأنشطة الوحدة وبما يحقق لها أهدافها التي تسعى إليها , كما يكون مسئولا عن تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وإحاطة مجلس الإدارة علما .
- تطبيق القواعد المعتمدة مقابل حضور جلسات اللجان المختلفة وبدلات السفر للموفدين في مهام واعتماد الصرف في حدود النسب المعتمدة من مجلس الجامعة .

مادة ( 5 )
- ويكون للمسئول المالي الاختصاصات التالية .
- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية .
- الإشراف على الدفاتر والسجلات اللازمة لتحقيق الرقابة على إيرادات ومصروفات الوحدة وإظهار المركز المالي .
- الإشراف على مراجعة صحة إجراءات الصرف للمبالغ المنصرفة .
- التوقيع على الشيكات وأوامر الدفع توقيع ثان .
- الإشراف على حفظ المستندات والمحافظة عليها .
- التعاون مع الأجهزة الرقابة والإشرافية , تزويدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة لأداء أعمالهم .