مادة ( 6 )
يكون للوحدة موازنة خاصة بها تشمل جميع إيراداتها ونفقاتها خلال السنة المالية ,
على أن يُفرد لكل من أنواع الإيرادات والنفقات قسم خاص به
مادة ( 7 )
تبدأ السنة المالية للوحدة من الأول من يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من
يونيه من العام التالي , هو السلطة المختصة بتفسير وتنفيذ أحكام هذه اللائحة ولا
يجوز إدخال أي تغيير أو تعديل أي من أحكامها ونصوصها إلاّ بعد موافقة مجلس الجامعة
مادة ( 8 )
يتكون الموارد المالية للوحدة من العناصر التالية
-المبالغ التي تؤديها الجامعة , أو الجهات الأخرى للوحدة .
-المبالغ التي تؤديها الوكالات والمعاهد والجهات الأجنبية .
- مقابل الخدمات الاستشارية والتنفيذية والتدريبية التي تقدمها الوحدة لخدمة تطوير
التعليم العالي .
- مقابل المشروعات والدراسات والبحوث المتعاقد عليها مع مختلف الجهات لخدمة تطوير
التعليم .
-الهبات والتبرعات التي ترد للوحدة وتتفق مع أهدافها .
- أي موارد مالية أخرى ترد للوحدة .
مادة ( 9 )
وتشتمل أوجه الصرف على ما يلي
-نفقات تنفيذ المشروعات المتعلقة بتطوير التعليم , التي تشرف الوحدة على تنفيذها .
-نفقات الدراسات المبدئية ودراسات الجدوى والبحوث .
-نفقات الأنشطة البحثية والاستشارية والتدريبية والتنفيذية .
-نفقات الندوات وحلقات البحث والمؤتمرات .
-النفقات الإدارية للوحدة .
-أيةّ نفقات أخرى تستوجبها طبيعة عمل الوحدة .
لا يكون الصرف من البنود السابقة إلاّ بعد موافقة من مدير الوحدة .
مادة ( 10 )
تعد الوحدة حسابا شهريا عن كل نوع من أنواع النشاط المالي , حساب ربع سنوي ويجب أن
تتضمن الحسابات , بيانات شاملة عن تقديرات الإيرادات وما تم تحصيله وما صُرف مقارنة
باعتماد الموازنة , كما يجب أن تُعدّ الوحدة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء
السنة المالية حسابا ختاميا يوضّح فيه إيرادات ونفقات الوحدة عن العام المالي
المنتهي , عرضها على مجلس إدارة الوحدة والجامعة للتصديق عليها
مادة ( 11 )
تفتح الوحدة حسابا خاصة بها لدى أحد البنوك المعتمدة أو طبقا لما تنصّ عليه
الاتفاقيات المبرمة . ويجوز أن تتعدد الحسابات بحسب نوع العملة , في كل الأحوال لا
يتم الصرف إلاّ بموافقة السيدين / مدير الوحدة , المسئول المالي , أو من يفوضاهما .
مادة ( 12 )
يجوز لمدير الوحدة ( في الاتفاقيات ) أن يرخصّ بالخصم من موازنة سنة بمصروفات تتعلق
بسنة سابقة بشرط سمح البند المخصص في موازنة السنة الجارية وبعد موافقة مجلس
الإدارة .
مادة ( 13 )
لمدير الوحدة أن يوقع على كافة العقود المرتبطة بنشاطات الوحدة أو أعمالها
ومشروعاتها المعتمدة من مجلس الإدارة وعلى سبيل المثال عقود .
- التعيين .
- الاستخدام .
- الإيجار .
- الصيانة .
- التوريدات " .
- الأعمال الإنشائية .
- عقود الاستشاريين والتدريب .
مادة ( 14 )
لمدير الوحدة وبعد موافقة مجلس الإدارة , اعتماد الصرف من المبالغ المتاحة
بالاتفاقيات , دون الحاجة لانتظار موافقات اعتماد الموازنة الجديدة من الجهات
الحكومية ذات الصلة وما تبع ذلك من إجراءات تنفيذية .