الامتحانات

الامتحانات

في البداية تجدر الاشارة الى انه "تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها". (المادة (70) من اللائحة التنفيذية).
● يجب ان يؤدي الدارسون الامتحان في جميع المقررات في نهاية السنة، او في نهاية كل فصل دراسي؛ وفق الالية واللغة التي تحددها اللوائح الداخلية.
● يحدد مجلس الكلية/ المعهد مواعيد الامتحانات النهائية في كل فصل دراسي، مع اعتمادها من ا.د نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفي ضوء ما تنص عليه اللوائح الداخلية، (ووفقا للاجندة الدراسية المعتمدة من الجامعة).
● يجوز عقد الامتحانات الكترونيا متى توفرت الامكانات التكنولوجية لذلك، وحسب طبيعة المقرر الدراسي، (على ان تكون داخل الحرم الجامعي).
● يشكل مجلس الكلية لجان تصحيح اوراق الاجابة بعد اخذ راي مجالس الاقسام المختصة، ويشكل ا.د/ عميد الكلية لجان الرصد، والمراجعة، واعداد النتائج، كما يشكل من بين اعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، ومن غيرهم بالجامعة لجانا فنية، وادارية لتنظيم اعمال الامتحانات بالكلية، وعلى الاخص لجنة المراقبة العامة للامتحان، ولجان الاشراف، والمراقبة، والتصحيح، ولجان الخدمات، ويعتمد تشكيل الكنترولات من كل من: (ا.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د/ رئيس الجامعة).
● ويجوز ان يكون التصحيح الكترونيا لبعض الاختبارات.
● لا يجوز لاحد اعضاء هيئة التدريس ممن تربطه باحد الطلاب المتقدمين للامتحان صلة قرابة بالنسب او المصاهرة حتى الدرجة الرابعة ان يشترك في وضع اسئلة هذا الامتحان، او القيام باي عمل من اعمال الامتحان.
● يتم عرض مقترح امتحانات الدراسات العليا على الدارسين قبل اعلانها بصورتها النهائية.
● تعلن جداول امتحانات الدراسات العليا بصورتها النهائية على البوابة الالكترونية للجامعة، ويفضل ارسالها على البريد الالكتروني الخاص بالدارسين، وذلك قبل الامتحان بخمسة عشر يوما على الاقل، ولا يجوز سحبها او تعديلها بعد الاعلان عنها، الا لظروف طارئة؛ على ان تكون هناك مدة كافية لاطلاع الدارسين على هذا التعديل.
● يتولى ا.د وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الاشراف التام على امتحانات الدبلومات، وتمهيدي الماجستير، والماجستير، والدكتوراة، ويتم تشكيل كنترول لتنظيم سير اعمال الامتحانات يتولى رئاسته استاذ من اعضاء هيئة التدريس بالكلية او بالجامعة.
● يتم كتابة جميع اسئلة امتحانات الدراسات العليا على الحاسب الالي، ومراجعة جميع الصور المنسوخة ودرجة وضوحها قبل توزيعها على الطلاب.
● تحدد الكلية موعدا مناسبا لتسليم اسئلة الاختبار للمقررات الدراسية، وذلك قبل الامتحان بوقت كاف.
● قيام استاذ المادة بتسليم اسئلة الامتحان قبل موعد الامتحان بوقت كاف تحدده الكلية، وفي حالة التقاعس عن التسليم في الوقت المحدد او التاخر عنه يرفع الموضوع الى ا.د/ رئيس الجامعة لاتخاذ ما يلزم بشانه.
● يسلم اصل اسئلة الامتحان موقعا عليه من واضعيه الى ا.د/ عميد الكلية، او من ينيبه في ذلك داخل مظروف محكم الغلق (وعليه توقيع واضع الاسئلة ضمانا للسرية والنزاهة)، قبل عقد الامتحان باسبوع على الاقل، ويراعى ان يتضمن اصل اسئلة الامتحان البيانات التي تكشف عنه بدقة ووضوح مثل: (التخصص او الشعبة (ان وجدت) – تاريخ الامتحان – اسم المادة – الزمن المحدد للامتحان – عدد الاسئلة المطلوب الاجابة عليها)، على ان يرفق بكل امتحان نموذج اجابة لجميع اسئلة الامتحان داخل مظروف مغلق، لا يتم فتحه الا بموافقة ا.د/ عميد الكلية.
● يكون طبع اسئلة الامتحان بمعرفة عضو هيئة التدريس القائم بتدريس المادة، او من ينيبه، تحت اشراف ا.د/ عميد الكلية، او من ينيبه لهذا الغرض، وذلك قبل اليوم المحدد لعقد الامتحان بوقت كاف، ويتم تسليمها للعميد او من ينيبه في غضون الاسبوع السابق على موعد بدء الامتحان على الاقل، ويتعين على المسئول عن الطبع ان يتخذ جميع الاجراءات التي تضمن سرية هذا العمل، لاسيما التحفظ على اصول الاسئلة الخطية، وكذا اوراق الاسئلة التالفة والزائدة، ويعد لكل لجنة امتحان مظروف محكم الغلق يحتوي على عدد من اوراق الاسئلة بقدر عدد الطلاب بها، وتسلم مظاريف الاسئلة الى رؤساء اللجان في الوقت المناسب قبل بدء الامتحان.
● يتولى عدد من الموظفين تحت اشراف رئيس الكنترول واعضائه وضع الاختام على كراسات الاجابة، مع مراعاة اشتمالها على: (اسم المادة، الفرقة، القسم او الشعبة، التخصص، تاريخ الامتحان، وخاتم رئيس الكنترول)، وذلك قبل موعد الامتحان بوقت كاف، على ان يكون عدد الكراسات المختومة مطابقا لعدد الطلاب المقرر اداؤهم الامتحانات في كل لجنة بزيادة 5% احتياطيا، وتسلم كراسات الاجابة طبقا لعدد الطلاب الوارد بكشوف كل لجنة للملاحظ قبل بدء الامتحان بنصف ساعة على الاكثر، ولا يحق للطالب الحصول على اكثر من كراسة اجابة للمادة الواحدة الا في حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس الكنترول المختص. وعقب انتهاء زمن الامتحان يتولى ملاحظ كل لجنة اعادة تسليم كراسات الاجابة الى مسئول الكنترول المختص، وكذا الكراسات غير المستعملة الاحتياطية او الخاصة بالطلاب الغائبين (بعد الغائها بمعرفة رئيس اللجنة) مع استمارات الغياب الخاصة بهم.
● يسهم المدرسون المساعدون والمعيدون في اعمال اعداد اوراق الاجابة وعدم اسهامهم في مراحل الرصد، واعلان النتائج، ولا يجوز اشتراك اعضاء هيئة التدريس او المدرسين المساعدين في اعمال الملاحظات في المقررات التي تدخل في تخصصاتهم، او عند وجود احد الاقارب حتى الدرجة الرابعة.
● وينبه على الطلاب بعدم استخدام الالوان والعلامات التي قد تثير شبهات الغش ونحوه، وتقتصر الاجابة على القلم الجاف الازرق والاسود والقلم الرصاص.
● يراعى وجود استاذ المادة، او من ينوب عنه من لجنة المصححين طوال مدة الامتحان، على ان يوجد خلال نصف الساعة الاولى من الامتحان باللجان على الاقل؛ للرد على استيضاحات الطلاب في حالة طلب ذلك.
● يجري رئيس كل لجنة حصرا بما تم توزيعه من كراسات الامتحانات على الطلاب الحاضرين ويسلم المتبقي منها الى لجنة الكنترول قبل بدء الامتحانات، ويتم عمل بيان احصائي خاص بالغياب والحضور.
● يراعى اتساع المسافات بين الطلاب، بحيث لا تقل عن متر من كل جانب.
● توفير وسائل الراحة للطلاب اثناء الامتحانات، لا سيما توفير المياه الباردة ووسائل التهوية الملائمة، وغيرها.
● توفير الرعاية الطبية اللازمة للدارسين خلال فترة الامتحانات.
● ضرورة قيام رؤساء اللجان بالتأكد من شخصية الطالب، ومطابقة الصورة المثبتة باثبات الشخصية المعتمد من الكلية، والتاكيد على سهولة التعرف على شخصيته طوال فترة الامتحان، وفى حالة عدم التمكن من اثبات الشخصية يعتبر الدارس مرتكبا جريمة تاديبية.
● لا يجوز دخول الطلاب قاعة الامتحان بعد مضي نصف ساعة على بدء الامتحان، بشرط الا يكون قد خرج من القاعة اي طالب، مع التاكيد على عدم السماح بخروج الطلاب قبل مرور نصف الوقت.
● يمنع نهائيا اصطحاب الطلاب كتبا او مذكرات دراسية او اية وسائل مساعدة او الهاتف المحمول، وفي حالة المخالفة يعتبر الطالب مرتكبا جريمة تاديبية.
● يمنع نهائيا الكلام بين الطلاب اثناء الامتحانات، وفي حالة المخالفة يعتبر الطالب مرتكبا جريمة تاديبية.
● يراعى تطبيق ما ورد في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية في شان حالات الغش او الشغب؛ على ان يتولى التحقيق مع الطلاب عضو الشئون القانونية بالكلية، بعد تقدم رئيس اللجنة بتقرير يوضح فيه الحالة المعيقة لسير الامتحانات، والمخالفة لقانون تنظيم الجامعات الخاصة بذلك، ويحرر التقرير بمعرفة رئيس اللجان الذي يقوم بدوره برفعه الى ا.د/ عميد الكلية؛ لاتخاذ اللازم نحو احالة الامر للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، مع مراعاة ما ورد في الباب الخاص بالتاديب في نهاية هذه القواعد.
● يتم توزيع الدارسين الممتحنين على لجان، بحيث تتكون كل لجنة من (25) دارسا، ما عدا اللجنة الاخيرة، ويتولى اعمال الملاحظة الفعلية لكل لجنة منها عدد (2) من اعضاء هيئة التدريس او معاونيهم، او من العاملين، على ان يكون هناك عدد (1) ملاحظ احتياطي لكل (10) ملاحظين، تحسبا لاي ظروف طارئة.
● يكون الحد الاقصى لاجتياز الطالب للدبلوم (ثلاث سنوات) ميلادية، ما لم ينص على غير ذلك في اللوائح الداخلية.
● وتنص (المادة 171 من قانون تنظيم الجامعات) على انه "يجوز ان يعفى الطالب في مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة، ومن امتحاناتها اذا ثبت انه حضر مقررات مماثلة، وادى بنجاح الامتحانات المقررة في كلية جامعية او معهد علمي معترف بهما من الجامعة؛ وبشرط ان تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية اكثر من سنة، وذلك دون اخلال بحكم المادتين (177، 178)، ويكون الاعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث؛ بناء على اقتراح مجلس الكلية او المعهد المختص بعد اخذ راي مجلس القسم او مجالس الاقسام المختصة، وذلك دون الاخلال بحكم المادة (36)". وذلك مع مراعاة ما تنص عليه اللوائح الداخلية.
● عدم اعفاء الطلاب من المواد التي سبق دراستها والنجاح فيها على من مضى على دراستهم اكثر من (خمس سنوات). ولذا لا ينسحب منطوق المادة (171) من القانون على من مضى على دراسته اكثر من خمس سنوات. مع مراعاة ما تنص عليه اللوائح الداخلية.
● وفي حالة التعرض للرسوب يتم جبر الكسر العشري (ان وجد) ليصبح رقما صحيحا في درجات الاختبارات للمقررات الدراسية بالدراسات العليا، مع مراعاة ما تنص عليه اللوائح الداخلية.
● يتم تسليم اوراق الاجابة بعد انتهاء وقت الامتحان، واتمام عمليات الكنترول ورصد الارقام السرية الى استاذ المادة او احد افراد لجان الممتحنين والمصححين في نفس يوم الامتحانات، مع توقيع المستلم في كشوف معدة لذلك مدون فيها (اسم المادة، لجنة الممتحنين، والمصححين، وتاريخ الامتحان، وتاريخ الاستلام، وتاريخ التسليم)، ويتم تصحيحها داخل الكنترول، ولا يسمح بخروج اوراق الاجابة خارج الكنترول او في غير الاماكن المعدة لذلك.
● الاسراع في انجاز اعمال التصحيح في وقت تحدده الكلية، وذلك للانتهاء من اظهار النتائج في وقت مناسب، ويتم سحب كراسات الاجابة من المصحح الذي يتجاوز الموعد المحدد لسيادته للانتهاء من اعمال التصحيح، وتكلف لجنة الممتحنين والمصححين بتصحيح اوراق الاجابة بدلا منه، ومن يتاخر عن تسليم اوراق الاجابة في موعدها المحدد يحرم من مكافاة اعمال الامتحانات عن هذا الفصل الدراسي، ويحرم كذلك من المشاركة في اعمال الامتحانات عن العام الدراسي الذي يليه، مع عرض الموضوع على ا.د/ رئيس الجامعة.
● يراعى تصحيح اوراق الاجابة بمعرفة اعضاء لجان الممتحنين والمصححين فعليا، ويتم توقيع كل عضو على الجزء الخاص به بجوار قيمة درجة الاجابة.
● يقوم اعضاء كنترول الدراسات العليا بمراجعة جمع الدرجات داخل ورقة الاجابة، وعلى غلافها، ويفضل مراجعتها اكثر من مرة، ويتم الرصد في كشوف التفريغ، على ان تذيل بتوقيع كل من شارك في املاء كشوف الدرجات وكتابتها ومراجعتها.
● لا يتم السماح باظهار او خروج كراسات الاجابة خارج الكنترول بعد تصحيحها وتسليمها الى القائمين على الكنترول، ولا يتم تسليم اوراق الاجابة الى استاذ المادة او احد افراد لجنة الممتحنين والمصححين للمادة الا بعد تسليم اوراق الاجابة للامتحانات العملية وامتحانات نصف الترم وامتحانات اعمال السنة لكل امتحان، مشفوعة بكشوف التفريغ الخاصة بها، وموقعة من استاذ المادة ولجان الممتحنين والمصححين.
● وفيما يخص (الامتحان التاهيلي او الشامل، ونحوهما) في بعض الكليات فانه يتم الالتزام بالقواعد المدونة باللائحة الداخلية، وما تصدره المجالس المختصة من قرارات في هذا الشان.
● يراعى سرعة اعلان النتائج على البوابة الالكترونية للجامعة، مع اعلان نماذج للاجابة على موقع الكلية الالكتروني تحت كل قسم. (ما امكن ذلك).
● يتم فتح الالتماسات عقب الاعلان عن النتيجة رسميا، وتكون مدتها خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتيجة.
● اذا تغيب الطالب عن الامتحان بدون عذر يقبله مجلس الكلية يعتبر راسبا، وتحسب عليه مرة رسوب.
● تقدم الاعذار المرضية وغيرها من الاعذار عن عدم دخول الامتحان قبل الموعد المحدد للامتحان او اثناءه وليس بعد انتهاء فترة الامتحانات، وفي حالة الضرورة القصوى تعرض (الحالات التي تعذر عليها استيفاء ضوابط العذر المرضي قبل الامتحان او اثناءه) على ا.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مع مراعاة ما تنص عليه (المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات).
على ان تراعى القواعد الاتية عند التقدم بعذر مرضي:
● "اعتماد التقارير الطبية المقدمة من الدارسين بمرحلة الدراسات العليا عن طريق المستشفى الجامعي او القومسيون الطبي العام لقبول اعذارهم المرضية". (قرار مجلس الجامعة رقم (86) بتاريخ 31/7/2013م)، ولا يعتد باي تقرير غير معتمد منها.
● اذا كان الطالب خارج جمهورية مصر العربية عليه ان يتقدم بشهادة طبية معتمدة من السفارة المصرية في الدولة الموجود بها.
● يجوز للكلية/ المعهد تشكيل لجان امتحانات خاصة بالمرضى مثل: (حالات الولادة والجراحة العاجلة والحالات المرضية التي تستوجب ذلك) او السجناء، ولا يتم عقد اية لجان خاصة الا بعد موافقة كل من: (ا.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د/ رئيس الجامعة).

إجابة أعذار أوراق اختبار الحرم الجامعي الكراسة تصحيح خمس سنوات عذر كنترول لجنة مرضي ممتحن
رجوع إلى نتائج البحث